عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي

413

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

النساء ، ولا تحوموا حول المحرّمات . وهذا المعنى مروي عن مجاهد « 1 » . وقيل : إنهم تحرّجوا من نكاح اليتامى ، كما تحرّجوا من أموالهم ، فرخّص اللّه لهم في ذلك ، فقيل لهم : وإن خفتم يا أولياء اليتامى ، أن لا تعدلوا فيهن إذا تزوجتموهن ، فانكحوا عددا يمكنكم العدل فيه . وهذا مروي عن الحسن البصري « 2 » . وقيل : المعنى : وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن تجوروا في صدقاتهنّ ، أو تسيئوا صحبتهنّ لعدم من يغضب لهنّ ، ويقوم بنصرهنّ ، فانكحوا سواهنّ من الغرائب اللواتي أحلّ اللّه لكم . وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي اللّه عنها « 3 » . أخبرني الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا : أخبرنا أبو الوقت ، أخبرنا الداودي ، أخبرنا ابن حمويه ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، « أنّه سأل عائشة عن قول اللّه عزّ وجل : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى [ فقالت ] « 4 » : يا ابن أختي ؛ هذه

--> ( 1 ) أخرجه الطبري ( 4 / 235 ) ، وابن أبي حاتم ( 3 / 857 ) ، ومجاهد ( ص : 144 ) ، والثعلبي ( 3 / 245 ) . وذكره الماوردي ( 1 / 448 ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 2 / 7 ) ، والسيوطي في الدر المنثور ( 2 / 428 ) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . ( 2 ) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 2 / 7 ) . ( 3 ) أخرجه البخاري ( 5 / 1949 ، 1958 ، 1975 ) ، ومسلم ( 4 / 2313 - 2314 ) ، وأبو داود ( 2 / 224 ) ، والنسائي ( 3 / 315 ، 6 / 319 ) ، والبيهقي في سننه ( 7 / 141 - 142 ) ، والطبري في تفسيره ( 4 / 231 - 232 ) ، وابن أبي حاتم ( 3 / 857 ) . ( 4 ) زيادة من الصحيح ( 4 / 1668 ) .